الميرزا موسى التبريزي

138

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأوضح من ذلك كلّه رواية أبان بن تغلب ( 78 ) عن الصادق عليه السّلام : « قال : قلت : رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها من الدية ؟ قال : عشر من الإبل . قال : قلت : قطع إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون . قلت : سبحان اللّه ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان ! قال عليه السّلام : مهلا يا أبان ! هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ،